نعم, وفقاً للفقرة (5\ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة يجــب إظهــار "رقــم تسلســلي يعــرف ويميــز الفاتــورة الضريبيــة" فــي الفاتـورة الضريبيـة. ولـم تضـع اللائحة التنفيذيـة صيغـة محـددة لهـذا الرقـم. يجـوز أن يكـون للخاضعيـن للضريبـة أرقـام تسلسـلية مختلفـة، علـى سـبيل المثـال يجـوز أن يكـون لفـروع الخاضـع للضريبـة رقـم تسلسـلي مختلـف لـكل فـرع شـريطة تعريـف الفاتـورة الضريبيـة بشـكل واضـح ومميـز.