أن تكون السيارة مصنفة” سيارة مستعملة مؤهلة “من قبل الهيئة.
أن تكون السيارة المستعملة مسجلة في المملكة.
أن يكون الخاضع للضريبة من الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو ترخيص مشابه.
أن يحصل الشخص المرخص له بمزاولة نشاط تجارة السيارات على موافقة الهيئة باستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة.
أن يكون الخاضع للضريبة قد تكبد ضريبة مدخلات وفقًا للطريقة الاعتيادية في المقابل المدفوع عند شراء السيارة المستعملة المؤهلة.
استيفاء متطلبات الفاتورة الضريبية وحفظ السجلات وفقًا لأحكام المادة 48 والمادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.