يجوز لمالك الوحدة المكلف أن يحسم استثماره في الصندوق الاستثماري من وعائه الزكوي عند تحقق الشروط التالية:
أ- إذا كان استثماره في الصندوق لغير المتاجرة.
ب- قام بحساب زكاة استثماره في الصندوق إما ضمن قوائمه المالية المدققة، أو بموجب شهادة معدة وفقاً لقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية.
ج- أن تتضمن القوائم المالية المدققة أو الشهادة المعدة حساب الوعاء الزكوي للصندوق، وتحديد عدد الوحدات المملوكة للمكلف، وتحديد الزكاة المستحقة عليه.