يجب على الشركة غير المقيمة الالتزام بالتسجيل لدى الهيئة، وتقديم الإقرارات الضريبية السنوية في المواعيد النظامية طبقًا لأحكام المادة (60) من النظام الضريبي، والمادة (57) من لائحته التنفيذية، كما يتعين الالتزام بأحكام المادة (61) من النظام، والمادة (58) من اللائحة المتعلقتين بتزويد الهيئة بالمعلومات الأساسية عن العقود التي يتم إبرامها مع القطاع الخاص، وأي تعديلات تطرأ عليها خلال المواعيد النظامية، إضافة إلى الالتزام بأحكام المادة (68) من النظام، والمادة (63) من اللائحة المتعلقتين باستقطاع الضريبة عن المبالغ التي يتم دفعها لجهات غير مقيمة من مصدر في المملكة ممن لم يشملهم الإعفاء الضريبي، وتوريدها للهيئة خلال المواعيد النظامية من قِبَل المقيم.