المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الاوراق المالية بما فيها الأسهم والسندات الحكومية المحددة في المادة (2) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 02/06/1424هـ معفاة من الضريبة بناءً على أحكام المادة العاشرة من نظام ضريبة الدخل متى توفرت فيها الضوابط والشروط الواردة بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل فقط إذا كان المستثمر الخاضع للضريبة مقيماً، أما إذا كان المستثمر كيان اعتباري غير مقيم فيخضع لضريبة الدخل عن الأرباح الرأسمالية التي يحققها من بيع هذه الاستثمارات استنادًا للفقرة (2/ب) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.وبصرف النظر عن الشكل النظامي للشركة المستثمر فيها في السوق المالي.