إذا قامت الجهة غير المقيمة بممارسة أي أعمال متعلقة بتلك المعدات داخل المملكة كأعمال التشغيل أو الإشراف أو الصيانة أو المعاينة من قبلها أو من قبل من تفوضه بذلك نيابة عنها في المملكة فإنه ينطبق عليها في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام الضريبي وتخضع لما تخضع له المنشأة الدائمة من أحكام، أما إذا اقتصر الأمر على تأجير هذه المعدات والسفن من قبل الجهة غير المقيمة دون قيامها بممارسة أي من الأعمال المشار إليها بعاليه داخل المملكة فإنه لا ينطبق عليها حكم المنشأة الدائمة وتخضع أتعاب التأجير في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع المقررة على الجهات غير المقيمة وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة .