يجوز للمكلف تطبيق طريقة أخرى لتسعير المعاملات وفقًا للمادة التاسعة من تعليمات تسعير المعاملات في حال إذا أثبت المكلف التالي:
عدم إمكانية تطبيق الطرق التي وردت في المادة السابعة من تعليمات تسعير المعاملات.
الطريقة البديلة ينتج عنها سعر محايد أكثر دقة ومناسبة في ظل وقائع المعاملة وظروفها بشرط أن تكون الطريقة البديلة تستوفي أحكام وشروط المادة السادسة من تعليمات تسعير المعاملات.
ويقع على المكلف عبء إثبات استيفاء الشرطين.