الأشخاص الخاضعين للزكاة بنسبة ١٠٠٪ لا تنطبق عليهم أحكام تسعير المعاملات وإنما على الأشخاص المكلفين بموجب نظام "ضريبة الدخل" ولوائحه التنفيذية والذي يشمل المكلفين الخاضعين للضريبة بنسبة ١٠٠٪ أو الشركات المختلطة (الخاضعة للزكاة والضريبة)، باستثناء المادة الثامنة عشر من تعليمات تسعير المعاملات والتي تنطبق على جميع الأشخاص بما فيهم الخاضعين للزكاة بنسبة 100% وتنص هذه المادة على أنه يجب على مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع إيراداتها السنوية الموحدة عن ٣.٢ مليار ريال سعودي تقديم التقرير الخاص بكل دولة وبما يتوافق مع جميع الأحكام والتفاصيل المنصوص عليها في نفس المادة.