الأشخاص الخاضعون للزكاة بنسبة ١٠٠٪ لا تُطبق عليهم أحكام تسعير المعاملات، وإنما على الأشخاص المكلفين بموجب نظام ضريبة الدخل ولوائحه التنفيذية الذي يشمل المكلفين الخاضعين للضريبة بنسبة ١٠٠٪، أو الشركات المختلطة الخاضعة للزكاة والضريبة باستثناء المادة الثامنة عشرة من تعليمات تسعير المعاملات، وتطبق على جميع الأشخاص بما فيهم الخاضعون للزكاة بنسبة 100%، وتنص هذه المادة على أنه يجب على مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع إيراداتها السنوية الموحدة على ٣.٢ مليار ريال سعودي تقديم التقرير الخاص بكل دولة، وبما يتوافق مع جميع الأحكام والتفاصيل المنصوص عليها في المادة نفسها.