كإجراء انتقالي تستحق الضريبة الانتقائية على مخزون السلع الانتقائية السابق طرحها للاستهلاك في المملكة والمحتفظ به لأغراض تجارية من قبل أي شخص في تاريخ دخول النظام حيز النفاذ أو في تاريخ فرض الضريبة على سلعه انتقائية جديدة أو في تاريخ إصدار قرار ينتج عنه زيادة في معدل الضريبة على السلع الانتقائية السارية أو الوعاء الضريبي لها شريطة أن تكون تلك السلع غير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية او الضريبة الانتقائية وغير مملوكه لأي جهة حكومية. ويجب على حائز السلع الذي تنطبق عليه الأحكام الانتقالية تعبئة إقرار انتقالي لمرة واحدة وسداد الضريبة المستحقة إلى الهيئة خلال 45 يوم من تاريخ استحقاق الضريبة دون أن يكون هؤلاء الأشخاص ملزمون بالتسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية مع الهيئة.