الضوابط:
1- عند الاستيراد الشخصي يقوم صاحب العلاقة بالتسجيل في منصة «فسح» ومن ثم تفويض مخلص جمركي..
2- أن تكون الإرسالية ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
3- تقديم التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.
4- يجوز لمالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي -المفوض- للمستورد تقديم الوثائق والمستندات والمعلومات الجمركية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلكترونيًا على أن يوافي الدائرة الجمركية قبل أو بعد فسح البضاعة بالوثائق والمستندات عند الطلب.
5- على وكلاء الملاحة -بحرًا أو جوًا- تقديم بيان الحمولة -المنافيست- للدائرة الجمركية إلكترونيًا حسب نظام التخليص الآلي المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية.
6- إمكانية التخليص الجمركي المسبق.
7- لا يجوز استيراد السلع الممنوعة دوليًا أو محليًا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.
8- لا يحق للمواطن استيراد أكثر من مركبتين خلال العام الواحد، ويشترط أن تكون مطابقة لكفاءة الوقود والعمر المسموح به، وفي حال عدم مطابقتها لكفاءة الوقود أو العمر المسموح به يُطلب تحصيل مقابل مالي لا يقل عن (20) ألف ريال ولا يزيد على (50%) من قيمة المركبة حسبما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 16 جمادى الثاني 1443هـ، ويستثنى من المقابل المالي المركبات الأثرية التي ترد للاقتناء ويزيد عمرها على (30) عامًا.
الوثائق والمستندات الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي:
1- الفاتورة الأصلية التفصيلية.
2- بوليصة الشحن.
3- صورة من الهوية الوطنية