تحميل: الاتفاقية مع فرنسا
اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا
إتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والأرث والتركات ورأس المال ، الموقعة في 2011/2/18، والنافذة اعتبارًا من 2012/6/1.
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية قد إتفقتا على مايلي :
المادة (1)
نطاق الإتفاقية
تطبق الإتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما .
المادة (2)
الضرائب التي تتناولها الإتفاقية
-
الضرائب الحالية التي تطبق عليها الإتفاقية هي :
-
بالنسبة للملكة العربية السعودية :
-
ضريبة الدخل وضريبة الشركات .
-
فريضة الزكاة .
-
ضريبة الثروة وضريبة الأرث أو الضرائب المماثلة أو المشابهة لتلك التي تنطبق عليها هذه الإتفاقية بالنسبة لفرنسا متى تم فرض هذه الضرائب .
( ويشار إليها فيما بعد بالضريبة السعودية ) .
-
بالنسبة لفرنسا :
-
ضريبة الدخل .
-
ضريبة الشركات .
-
ضريبة الأرث .
-
ضريبة الثروة ( L`impot de Solidarit`e Sur La Fortune ) ويشمل ذلك أي ضريبة تحسم في المنبع ( Pre`compte ) أو تدفع مقدما فيما يتعلق بهذه الضرائب المشار إليها .
( ويشار إليها فيما بعد بالضريبة الفرنسية ) .
-
وتسري أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضريبة مشابهة أو مماثلة في جوهرها قد تفرض فيما بعد بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها وتخطر السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بالتعديلات الجوهرية التي أُدخلت على قوانين الضرائب فيها .
المادة (3)
تعاريف عامة
-
في هذه الاتفاقية مالم يقتضي مدلوله النص غير ذلك :
-
صد بعبارة ( دولة متعاقدة والدولة المتعاقدة الأخرى ) فرنسا أو المملكة العربية السعودية حسبما يقتضيه النص .
-
كلمة شخص تشمل أي شخص طبيعي أو أي شركة أو أي هيئة إعتبارية أخرى من الأشخاص .
-
يقصد بكلمة ( شركة ) أي شخص معنوي أو أي كيان معتبر كشخص معنوي لأغراض فرض الضريبة .
-
يقصد بعبارة ( منشأة لدولة متعاقدة ) ( ومنشأة للدولة المتعاقدة الأخرى ) على الترتيب المنشأة التي يتولى إدارتها مقيم في دولة متعاقدة ، والمنشأة التي يتولى إدارتها شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .
-
يقصد بعبارة ( السلطات المختصة ) :
-
بالنسبة لفرنسا وزير الميزانية أو من ينوب عنه قانوناً .
-
بالنسبة للمملكة العربية السعودية وزير المالية أو من ينوب عنه قانوناً .
-
عند تطبيق أحكام هذه الإتفاقية من قبل أحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأية عبارة أو لفظ لم يرد له تعريف محدد المعنى المقرر له في القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الإتفاقية .
المادة (4)
المقيم
-
لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بعبارة ( مقيم في دولة متعاقدة ) أي شخص يكون بمقتضى قانون تلك الدولة المتعاقدة خاضعاً للضريبة فيها وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل .
-
في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين تعالج حالته وفقاً للقواعد التالية :
-
يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية وإقتصادية أوثق ( مركز المصالح الرئيسية ) .
-
في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الرئيسية أو في حالة عدم إمكان وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي له فيها إقامة معتادة .
-
- إذا كان له إقامة معتادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم تكن له إقامة معتادة في أية منهما فإنه يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها .
-
إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن متجنساً بجنسية أية منهما تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل بالإتفاق المشترك .
-
عندما يكون الشخص غير الفرد – طبقاً لنص الفقرة (1) – من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر حينئذ مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز إدارته الرئيسي الفعلي .
المادة (5)
الأموال غير المنقولة
-
إن الدخل الذي يحصل عليه قيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال غير منقولـة ( ويشمل ذلك الدخل من الزراعة والغابات ) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
-
تعني عبارة ( الأموال غير المنقولة ) المعنى الذي يكون لها بمقتضى القوانين للدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال وتشمل هذه العبارة في كل الأحوال الأموال الملحقة بالأموال غير المنقولة كالماشية والمعدات المستعملة في الزراعة وفي الغابات والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام بشأن ملكية الأراضي وحق الإنتفاع بالأموال غير المنقولة والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل إستثمار أو حق إستثمار المستودعات أو المواد المعدنية أو غير ها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن أو الطائرات من الأموال غير المنقولة .
-
تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل المستمد من الإستعمال المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو إستثمارها على أي نحو كان.
-
الأشخاص المقيمون في المملكة العربية السعودية والذين يملكون مسكناً أو أكثر لإستعمالهم الخاص في فرنسا بدون أن يكون لهم موطن ضريبي فيها بموجب القانون الفرنسي يكونون معفيين من الضريبة على الدخل على أساس القيمة الإيجارية لهذا السكن أو هذه المساكن .
المادة (6)
أرباح الأسهم
-
الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
-
ولكن يجوز أن تخضع أيضاً تلك الأرباح للضريبة في الدولة الأولى إذا كانت المساهمات التي بموجبها يتم دفع الأرباح مرتبطة بصورة فعلية بأنشطة صناعية أو تجارية تمارس في تلك الدولة من قبل قابض الأرباح ، وفي هذه الحالة يطبق حكم المادة (14) من الإتفاقية .
-
يقصد بعبارة ( الأرباح ) الواردة في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم وأسهم الإنتفاع وحقوق الإنتفاع وأسهم التنقيب وأسهم التأسيس أو غيرها من الحقوق ماعدى الفوائد المحتسبة على الأرباح وكذلك الدخل الناتج عن حقوق المشاركة الخاضعة لذات المعاملة الضريبية التي تخضع لها الدخول الناتجة عن الأسهم بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تنتمي إليها الشركة التي توزع الأرباح .
-
إن الشخص المقيم في المملكة العربية السعودية والذي يقبض أرباح الأسهم من شركة في فرنسا يحق له إسترداد الضرائب المسبقة المدفوعة عن تلك الأسهم في حالة قيام الشركة بدفعها ، ويعتبر المبلغ الإجمالي للضريبة المسبقة المستردة في حكم الأرباح لأغراض هذه الإتفاقية .
المادة (7)
الفوائد
-
الفوائد التي تنشأ في الدولة المتعاقدة والتي تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
-
ولكن يجوز أن تخضع أيضاً هذه الفوائد للضريبة في الدولة الأولى إذا كان الدين الذي تستحق عليه هذه الفوائد مرتبط بصورة فعلية بأنشطة صناعية أو تجارية تمارس في تلك الدولة من قبل قابض هذه الفوائد ، وفي هذه الحالة يطبق حكم المادة (14) من الإتفاقية .
-
يقصد بلفظ (الفوائد) الوارد في هذه المادة الدخل المستمد من سندات المديونية من أي نوع المدين أو لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح التي يحققها المدين وعلى الأخص الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الأُذونات أو إيصالات الخزانة أو أي نوع من السندات الأخرى وتشمل أيضاً الدخل المستمد من صكوك العلامات والجوائز الملحقة بتلك السندات الحكومية أو الأُذونات أو غيرها من السندات الأخرى .
المادة (8)
الأتاوات
-
إن الأتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
-
ولكن يجوز أن تخضع أيضاً هذه الأتاوات للضريبة في الدولة الأولى إذا كان الحق أو الملكية الذي دفعت عنه تلك الأتاوات يرتبط بصورة فعلية بأنشطة صناعية أو تجارية تمارس في تلك الدولة من قبل قابض هذه الأتاوات ، وفي هذه الحالة يطبق حكم المادة (14) من الإتفاقية .
-
ويقصد بلفظ ( أتاوات )في هذه المادة الدفعات أياً كانت مقابل إستعمال أو حق إستعمال عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة بقصد الإذاعة أو التلفزيون أو أية علامة فارقة أو رسم أو نموذج أو مخطط أو تركيب سري أو طريقة صنع أو معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية .
المادة (9)
الأرباح الرأسمالية
-
الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين نتيجة التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (5) والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
-
الأرباح الرأسمالية الناتجة من الأموال الأخرى غير المشار إليها في الفقرة (1) تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الشخص الذي تصرف في تلك الأموال إلا إذا كانت الأموال التي نشأت الأرباح من جراء التصرف بها مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بنشاط مهني أو حرفي أو بأعمال يمارسها المستفيد في تلك الدولة المتعاقدة .
-
خلافاً لأحكام الفقرة (2) فإن الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع حصص تشكل جزءاً أساسياً من رأسمال الشركة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتمي إليها الشركة ويعتبر جزءاً أساسياً تملك البائع بشكل مباشر وغير مباشر لحصص تخول البائع الحق في إستيفاء 25% أو أكثر من أرباح الشركة .
المادة (10)
الخدمات الشخصية المستقلة
-
الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة من خدمات مهنية أو أية أنشطة أخرى مستقلة يتم فرض الضريبة عليه فقط في تلك الدولة المتعاقدة مالم تكن إقامة الشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى قد بلغت في مجموعها فترة أو فترات تصل أو تتعدى في مجموعها 90 يوماً في السنة المالية المعنية وفي هذه الحالة يجوز أن يخضع مثل هذه الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .
-
تشمل عبارة ( الخدمات المهنية ) بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين .
المادة (10/أ )
الخدمات الشخصية غير المستقلة
-
مع مراعاة نص المادة (11) الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة لقاء وظيفة تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة فقط ، إلا إذا كانت تلك الوظيفة قد أُديت في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وفي هذه الحالة
يجوز فرض الضريبة على مقدار الدخل المكتسب من الوظيفة التي يؤديها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان :-
-
المستلم لهذا التعويض موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات تزيد في مجموعها على 183 يوماً خلال السنة المالية المعنية ، أو
-
التعويض يدفع من قبل أو نيابة عن صاحب عمل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .
-
خلافاً لأحكام هذه المادة – فإن المكافئة التي يتلقاها مقيم في دولة متعاقدة عن وظيفة تمارس على ظهر سفينة أو طائرة تعمل على الخطوط الدولية ، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمنشأة .
المادة (11)
الخدمة الحكومية
التعويضات ومعاشات التقاعد التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية أو أحد أشخاصها المعنوية العامة إلى فرد مقابل خدمات أديت لتلك الدولة أو السلطه المحلية أو الشخص المعنوي العام لاتفرض عليها ضريبة إلا في تلك الدولة مالم يكن آداء هذه الخدمات مرتبطاً بأعمال صناعية أو تجارية تقوم بها الدولة المتعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية أو أحد أشخاصها المعنوية العامة .
المادة (12)
الطلاب
-
الطالب أو المتدرب الذي كان مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين الموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض التعليم أو التدريب المهني أو الحرفي فإن المبالغ التي يحصل عليها لمقابلة نفقات المعيشة أو التعليم أو التدريب لاتخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن تكون هذه المبالغ محولة إليه من مصادر غير مصادر تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
-
إن مايحصل عليه الطالب أو التلميذ المقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين والموجود بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض التعليم أو التدريب على الأعمال التجارية أو الفنية من المبالغ التي تمثل مكافآت عن خدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لاتخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بالدراسة أو التدريب أو ضرورية لغرض نفقات المعيشة .
المادة (13)
المدرسون والباحثون
-
المدرس أو الباحث الذي يكون مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كان مقيماً في إحداهما قبل دعوته إلى الدولة المتعاقدة الأخرى للقيام بالتدريس أو البحث العلمي ، فالمكافآت التي يحصل عليها نظير قيامه بهذا النشاط لاتخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة لمدة لاتزيد عن سنتين .
-
لاتطبق أحكام الفقرة (1) على مكافآت الأبحاث التي لاتستهدف المصلحة العامة ولكنها تدور حول أبحاث خاصة أو لمصلحة شخص أو أشخاص معينين .
المادة (14)
الأرباح التجارية
-
أرباح مؤسسة دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط مالم تقم المؤسسة بممارسة أنشطة صناعية وتجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا قامت هذه المؤسسة بممارسة أنشطة صناعية وتجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز فرض ضريبة على أرباحها في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط في الحالة التي تكون فيها هذه الأرباح متعلقة بالأنشطة التي تمارسها هذه المؤسسة في تلك الدولة الأخرى .
-
الأرباح المتحققة من مثل هذه الأنشطة الصناعية أو التجارية التي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال إقامة موقع بناء أو تشييد أو تجميع أو تركيب أو القيــام بأعمال إشرافية عليها ، أو الأرباح المتحققة من أداء خدمة أو تدريب أو تقديم مساعدات فنية أو إجراء دراسات لها علاقة بالتصدير ، لاتخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إلا إذا استمرت إقامة الموقع أو التشييد أو التجميع أو التركيب أو الأنشطة الأخرى لفترة تزيد على (3) شهور .
-
الأرباح المتحققة في الدولة المتعاقدة الأخرى من ممارسة أنشطة صناعية أو تجارية تتألف من تقديم أعمال ذهنية أو خدمات فنية كالخدمات الهندسية والأبحاث ( بما في ذلك الدراسات والبحوث ذات الطبيعة الفنية أو العلميـة ) أو من تقديم خدمات استشارية أو اشرافية أو خدمات في مجال المحاسبة أو القانون أو المعمار أو في مجال الأنشطة الأخرى المشار إليها في المادة العاشرة – تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا استمرت هذه الأنشطة لفترة تتجاوز (3) شهور .
-
بالرغم من أي أحكام أخرى – لا تخضع الأرباح المتحققة لمؤسسة في دولة متعاقدة من تصدير البضائع أو الخدمات للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى ، أما إذا اشتملت العقود على كل من التصدير وأنشطة أخرى ، فتخضع كل فئة من هذه الأنشطة بشكل منفصل للأحكام التي تنطبق عليها والواردة في هذه المادة .
-
الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى في الدولة المتعاقدة لاتعتبر محققة للأرباح في تلك الدولة المتعاقدة إذا كان الغرض من هذه النشاطات يقتصر على التخزين أو العرض أو البيان أو التدريب أو شراء البضائع أو السلع أو لجمع المعلومات أو للقيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساندة .
-
عند تحديد أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخصم المصاريف التي تم إنفاقها على الأنشطة الصناعية أو التجارية في تلك الدولة بما في ذلك المصاريف الإدارية العامة والتنفيذية ، سواءً أكانت في تلك الدولة أو خارجها ، ومـع ذلك لايجوز إجراء هذا الخصم فيما يتعلق بالمبالغ التي دفعتها المؤسسة ( إن وجدت ) بخلاف مادفعته مقابل النفقات الفعلية لمركزها الرئيسي أو لأي من مكاتبها الأخرى على هيئة اتاوات أو رسوم أو أي دفعات مشابهة أخرى ، مقابل استخدامها لبراءات الإختراع أو لأي حق آخر أو على سبيل العمولة لقاء أداء خدمات معينة أو لأعمال إدارية ، أو على هيئة فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة فيما عدا المؤسسات المصرفية .
-
إذا تضمنت الأرباح بنوداً خاصة بالدخل ورد بشأنها نص منفصل في مواد أخرى من هذه الإتفاقية ، فإن الأحكام الواردة في مثل هذه المواد لاتتأثر بالحكم الوارد في هذه المادة .
المادة (14/أ)
رأس المال
-
رأس المال الذي تمثله الممتلكات غير المنقولة والمملوكة لمقيم من دولة متعاقدة والكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز فرض ضريبة عليه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت قيمة هذه الممتلكات غير المنقولة تزيد على مجموع قيمة عناصر رأس المال التالية التي يمتلكها هذا المقيـم :
-
الأسهم ( بخلاف تلك المشار إليها بالفقرة 3 ) التي تصدرها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة والكائن بها هذه الممتلكات غير المنقولة بشرط أن تكون تلك الأسهم متداولة في أسواق الأوراق المالية الرسمية في تلك الدولة ، أو أن تكون هذه الشركة شركة إستثمارية معترف بها من قبل السلطات العامة في تلك الدولة .
-
مطالبات الديون على الدولة المتعاقدة الكائن بها هذه الممتلكات غير المنقولة أو على سلطاتها المحلية أو مؤسساتها العامة أو شركاتها المملوكة للقطاع العام ، أو علــى شركة مقيمة بتلك الدولة وتكون أسهمها متداولة في أسواق الأوراق المالية الرسمية بتلك الدولة .
-
لأغراض الفقرة (1) فإن الأسهم أو الحقوق الأخرى في شركة يتكون من 50% من أصولها من الممتلكات غير المنقولة الواقعة في دولة متعاقدة ، أو من الحقوق المرتبطة بتلك الممتلكات غير المنقولة ، تعتبر ممتلكات غير منقولة واقعة في تلك الدولة ، ولكن الأصول غير المنقولة المتعلقة بالتشغيل الصناعي أو التجاري أو الزراعي لتلك الشركة أو بتأدية الخدمات الشخصية المستقلة لن تؤخذ في الحسبان عند تحديد النسبة المئوية المذكورة آنفاً ، إضافة إلى ذلك ، فإن أسهم الشركات المتداولة في أســواق الأوراق المالية ، وسندات الشركات العقارية للتجارة والصناعة لاتعتبر كممتلكات غير منقولة فيما يتعلق بهذه الفقرة أياً كانت مكونات أصول هذه الشركات .
-
رأس المال الذي تمثله الأسهم أو الحقوق التي تشكل جزءاً من إحدى المساهمات الجوهرية في رأسمال شركة بخلاف تلك المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه ، والتي تكون مقيمة في دولة متعاقدة يجوز فرض ضريبة عليه في تلك الدولة ، ويعتبر الشخص ذا مساهمة جوهرية إذا كان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر ، وحده أو مع أقربائه أسهماً أو حقوقاً يعطى إجماليها الحق في أكثر من 25% من أرباح تلك الشركة.
-
مع مراعاة الفقرتين (1) ، (3) فإن رأس المال الذي يمتلكه مقيم بدولة متعاقدة لايخضع للضريبة إلا في تلك الدولة .
-
إذا ماحدث بعد توقيع هذا البروتوكول بموجب أي إتفاقية أو إتفاق ، أو بروتوكول لإتفاقية أو لإتفاق بين فرنسا ودولة ثالثة تكون عضواً في جامعة الدول العربية ، إن منحت فرنسا ، فيما يتعلق بنصوص هذه المادة ، معاملة أفضل من المعاملة الممنوحة للمملكة العربية السعودية بموجب هذه الإتفاقية ، فإن نفس هذه المعاملة المفضلة سوف تنطبق تلقائياً على هذه الإتفاقية ، وذلك إعتباراً من تاريخ سريان مفعول الإتفاق أو الإتفاقية أو البروتوكول الفرنسي ذي العلاقة .
المادة (15)
قواعد تحاشي الإزدواج الضريبي
-
بالنسبة للمملكة العربية السعودية يتم تحاشي الإزدواج الضريبي وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة .
-
بالنسبة لفرنسا يتم تحاشي الإزدواج الضريبي بالطريقة الآتية :-
-
الدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة المشار إليه في المادة (5) والأرباح الرأسمالية المشار إليها في المادة (9) الفقرة (1) والأرباح الصناعية والتجارية المشار إليها في المادة (14) والتي يحصل عليها في المملكة العربية السعودية شخص مقيم في فرنسا تكون غير خاضعة للضريبة الفرنسية .
-
الدخول الأخرى المشار إليها في هذه الإتفاقية التي يحصل عليها شخص مقيم في فرنسا يجوز إخضاعها للضريبة في فرنسا ولكن الضريبة السعودية المستوفاة على هذه الدخول تخول حق الخصم من الضريبة الفرنسية .
-
ولكن الضريبة الفرنسية تحتسب على الدخول الخاضعة للضريبة في فرنسا بموجب هذه الإتفاقية على أساس النسبة المحددة لإجمالي الدخل الخاضع للضريبة بموجب القانون الفرنسي .
-
عندما يكون الشخص المقيم في المملكة العربية السعودية شركة أكثر من 50% من أسهمها أو حقوقها الأخرى مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لشركة يقع مركز إدارتها في فرنسا ، فإنه يجوز فرض ضريبة في فرنسا على نسبة الدخل المتحقق لهذا الشخص من حقوق مباشرة أو غير مباشرة للشركة الفرنسية بغض النظر عن أي أحكام أخرى في هذه الإتفاقية ، وفي هذه الحالة يتم حسم الضريبة السعودية المفروضة على مثل هذا الدخل بوصفها خصماً ضريبياً مقابل الضريبة الفرنسية ، ولاتنطبق هذه الأحكام على الدخل المعفي لفترة زمنية محددة من الضريبة في المملكة العربية السعودية بموجب النظام الرامي إلى تنمية الإستثمارات الصناعية والتجارية في تلك الدولة ( في المملكة العربية السعودية ) .
-
أما فيما يتعلق بضريبة الثروة فإن الإزدواج الضريبي سيتم تجنبه وفقاً لنصوص الأنظمة والقوانين الفرنسية .
المادة (16)
الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون
ليس في أحكام هذه الإتفاقية مايخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين وخدمهم الشخصيين والقنصليين وهيئات المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو أحكام الإتفاقيات الخاصة .
المادة (17)
التركات والأموال الموروثة
-
الأموال غير المنقولة تخضع فقط لضريبة الإرث في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأموال .
-
الأموال المنقولة المادية والمعنوية المرتبطة فعلياً بنشاط مهني أو حرفي أو صناعي أو تجاري تتم ممارسته في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع لضريبة الإرث في تلك الدولة المتعاقدة فقط .
-
الممتلكات المنقولة المادية وغير المادية كالأسناد والأسهم والودائع وغيرها التي لاتنطبق عليها الفقرة (2) من هذه المادة تخضع لضريبة الإرث في الدولة المتعاقدة التي يكون المتوفي مقيماً فيها بتاريخ الوفاة .
-
خلافاً لأحكام الفقرات (1-3) يكون لكل دولة متعاقدة الحق في تقدير الضريبة المترتبة على الأموال الموروثة التي تملك لوحدها حق إخضاعها للضريبة على أساس المعدل الوسطي الواجب التطبيق على تلك الأموال بمقتضى قانونها المحلي .
المادة (18)
إجراءات الإتفاق المتبادل
-
إذا رأى شخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى خضوعه للضرائب بما لايتفق مع أحكام هذه الإتفاقية جاز له ، بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تنص عليها القوانين الوطنية بالدولتين المتعاقدتين ، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ، ويجب رفع موضوعه خلال سنتين تبدأ من الإخطار الأول المؤدي إلى خضوعه للضريبة بما يتفق مع أحكام الإتفاقية .
-
تقوم السلطة المختصة بمحاولة تسوية الموضوع إذا تبين لها أن الإعتراض مبرر ، فإذا لم تستطع التوصل بنفسها إلى تسوية فيمكن حله بالإتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الإتفاقية ويطبق الإتفاق مهما كانت المهل المنصوص عنها في القانون الداخلي للدول .
-
تحاول السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالإتفاق المتبادل أية مشكلة أو شك ناشىء عن تطبيق الإتفاقية أو تفسيرها ، ويجوز لتلك السلطات أيضاً التشاور لتجنب الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.
-
يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء إتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول إلى إتفاق بالمعنى الوارد بالفقرتين السابقتين ، وإذا بدا أنه من المرغوب فيه من الحل الوصول إلى إتفاق أن يجري تبادل وجهات النظر شفوياً فإنه يجوز إجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين .
-
تضع السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإتفاق متبادل الحلول اللازمة لطريقة تطبيق الإتفاقية وخاصة الإجراءات التي يتبعها رعايا أحدى الدولتين المتعاقدتين للحصول في الدولة المتعاقدة الأخرى على التخفيضات أو الإعفاءات الواردة في الإتفاقية .
المادة (18/أ)
أحكام معينة
-
تعفى الإستثمارات الحكومية من الضريبة ( بما في ذلك البنك المركزي والهيئات العامة المملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة ) في الدولة المتعاقدة الأخرى ، والدخل الناتج عن هذه الإستثمارات ( بما في ذلك المكاسب الناتجة عن التصرف فيها ) في الدولة الأخرى ، ولاتنطبق أحكام هذه الفقرة على الممتلكات غير المنقولة ، ولا على الدخل المتحقق من مثل هذه الممتلكات غير المنقولة .
-
من أجل تجنب الإعفاء المزدوج ، وعلى الرغم من أحكام المواد الأخرى لهذه الإتفاقية تفرض كل دولة متعاقدة ضريبة وفقاً لقوانينها المحلية على أي دخل – ماعدا أرباح الأسهم – تعزى فرض ضريبته إلى الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً للإتفاقية ، حينما لايدخل هذا الدخل بشكل فعلي في القاعدة الضريبية في تلك الدولة الأخرى ، لاتنطبق الأحكام الواردة في هذه الفقرة على :-
-
المواطنين السعوديين .
-
الشركات التي يكون أكثر من 50% من أسهمها أو حقوقها مملوكاً بصفة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مواطنين سعوديين .
-
الدخل المعفي من الضريبة في المملكة العربية السعودية بموجب النظام الرسمي المؤقت الرامي إلى تنمية الإستثمارات الصناعية والتجارية في تلك الدولة .
-
إذا وافقت المملكة العربية السعودية بموجب أي إتفاقية أو إتفاق بينهما وبين دولة ثالثة عضو في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ، فيما يتعلق بالخدمات الشخصية المستقلة التي يتم تقديمها أو الأنشطة الصناعية أو التجارية التي تنجز داخل المملكة ، على منح فترة إعفاء ضريبي أطول أو على نطاق ضريبي أكثر تقييداً من الفترة أو النطاق المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة (10) أو في الفقرتين (2 ، 3) من المادة (14) من هذه الإتفاقية ، عندئذ وإبتداءً من التاريخ الذي تدخل فيه الإتفاقية أو الإتفاق السعوديين ذي العلاقة حيز التنفيذ – يتم بشكل تلقائي تطبيق نفس الفترة أو النطاق على هذه الإتفاقية كما هو منصوص عليهما في تلك الإتفاقية أو الإتفاق .
المادة (19)
النطاق المكاني لتطبيق الإتفاقية
-
تسري نصوص هذه الإتفاقية :
-
بالنسبة للملكة العربية السعودية : على الإقليم الداخلي والجزر المكونة للمملكة بما في ذلك مياهها الإقليمية ، كما تسري على المناطق الواقعة خارج تلك المياه والتي تمارس المملكة بمقتضى القانون الدولي حقوقاً على مياهها وحوضها وباطن أرضها ومصادرها الطبيعية .
-
بالنسبة لفرنسا : على المحافظات الأوروبية ومحافظات ماوراء البحار للجمهورية الفرنسية بما في ذلك مياهها الإقليمية ، كما تسري على المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية لتلك المناطق والتي يمكن لفرنسا أن تمارس على مياهها وحوضها وباطن أرضها ومصادرها الطبيعية حقوقاً لاتتعارض و قواعد القانون الدولي .
-
يجوز توسيع نطاق تطبيق أحكام هذه الإتفاقية ككل أو بإدخال أية تعديلات مناسبة على مناطق ماوراء البحار الخاصة بالدولة الفرنسية التي تطبق ضرائب مماثلة في جوهرها للضريبة المطبقة في أية منها بموجب هذه الإتفاقية ، ويكون تحديد التاريخ الذي يبدأ منه سريان هذه التعديلات وأحكامها وتاريخ إنتهاء العمل بها حسبما يتم الإتفاق عليه بين الدولتين المتعاقدتين في مذكرات متبادلة فيما بينهما بالطرق الدبلوماسية أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها وفق الإجراءات الدستورية .
-
مالم يتم الإتفاق بين الدولتين المتعاقدتين على خلافه ، فإن هذه الإتفاقية ينتهي العمل بها طبقاً للمادة (20) بالأوضاع الواردة فيها وينطبق ذلك أيضاً على أي إقليم قد يمتد إليه تطبيق الإتفاقية بحكم هذه المادة .
المادة (20)
نفاذ الإتفاقية وإنهاؤها
-
تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى بإستكمال الإجراءات التي يتطلبها القانون لنفاذ هذه الإتفاقية ، ويكون العمل بالإتفاقية لأول مرة من اليوم الأول للشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي يتم فيه آخر هذه الإخطارات .
-
ويبدأ تطبيق أحكام الإتفاقية لأول مرة :
-
لنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ 1/1/1981م .
-
بالنسبة لضرائب الدخل الأخرى على الدخول التي تتحقق إعتباراً من أول يناير من السنة التقويمية 1981م أو التاريخ الذي تقفل فيه المدة الحسابية خلال هذه السنة .
-
بالنسبة لضريبة الإرث على أموال وتركات الأشخاص الذين يتوفون في أو بعد 1/1/1981م .
-
يظل العمل بالإتفاقية حتى نهاية السنة الخامسة بعد السنة التي يتم العمل بها بالإتفاقية ، ويجوز تمديد الإتفاقية لفترة خمسة سنوات متماثلة وذلك بالإتفاق عن طريق تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية .
-
في تطبيق أحكام الإتفاقية لآخر مرة :-
-
بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع على المبالغ المدفوعة في أو قبل 31 ديسمبر من السنة التقويمية التي تم الإخطار بإنهاء الإتفاقية فيها.
-
بالنسبة لضرائب الدخل الأخرى على الدخل المستمد خلال السنة التقويمية التي تم الإخطار بإنهاء الإتفاقية فيها أو بالنسبة للحسابات فعلى المدة الحسابية المنتهية خلال هذه السنة .
-
بالنسبة لضريبة الإرث على الأموال وتركات الأشخاص الذين يتوفون قبل 31 ديسمبر من السنة التقويمية التي ينتهي فيها نفاذ الإتفاقية .
-
فيما يتعلق بضريبة الثروة على رؤوس الأموال المملوكة في اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي يتوقف بنهايتها العمل بهذه الاتفاقية.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض .
حررت في / / من نسختين باللغتين العربية والفرنسية ويكون لكل من النصين ذات القوة في الإعتماد .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
|
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
|
| |
| |
* تم تمديد العمل بهذه الإتفاقية والبروتوكول الملحق بها لمدة خمسة سنوات اعتباراً من 2004/1/1م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 1424/2/26هـ .* وتم تمديد العمل بهذه الإتفاقية والبروتوكول الملحق بها لمدة خمسة سنوات اعتباراً من 2014/1/1م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1435/7/13هـ.
* وتم تمديد العمل بهذه الإتفاقية والبروتوكول الملحق بها لمدة خمسة سنوات اعتباراً من 2019/1/1م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 175 وتاريخ 1440/3/26هـ.
* وتم تمديد العمل بهذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها لمدة خمسة سنوات اعتباراً من 2024/1/1م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (372) وتاريخ 1445/5/7هـ.