يحق للهيئة التأكد من صحة المعلومات المقدمة من البائع للوصول إلى الضريبة المستحقة، وواجبة الأداء على ذلك التصرف العقاري وفقًا للصلاحيات النظامية ذات الصلة، وفي حال ثبوت عدم صحة المعلومات المقدمة من البائع على مسؤوليته، فيحق للهيئة اتخاذ كل الإجراءات النظامية نحو تحصيل الضريبة المستحقة، كما يحق لها أن تفرض غرامة التأخر بالسداد للقيمة المستحقة للضريبة التي لم يتم سدادها، والغرامات المنصوص عليها في النظام التي قد تصل إلى حد اعتبار التصريح الخاطئ دليلًا على وجود تهرب ضريبي يستحق بموجبه فرض غرامات خاصة به قد تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الضريبة على التصرف العقاري الذي تم التصريح عنه خطأ.